ابن حجر العسقلاني
85
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
فِي سَمَاعِهِ مِنْ أَبِيهِ 1 . 1223 - قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ " إذا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا تَحَالَفَا رَوَاهَا " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ وَرَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَانْفَرَدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَقِيهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ سئ الْحِفْظِ وَأُمًّا قَوْلُهُ فِيهِ تَحَالَفَا فَلَمْ يَقَعْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا عِنْدَهُمْ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يرادان الْبَيْعَ 2 . بَابُ السَّلَمِ 3 قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمّىً } [ البقرة : 282 ]
--> = إلا أنه أشهرهم ، وهو أبو القاسم بن الأشعث ، روى عنه مجاهد والشعبي والزهري وعمر بن قيس الماصر وسلمان بن يسار ، وروى هو عن عائشة أما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة اه - . 1 أخرجه ابن الجارود ص 211 - 212 : أبواب القضاء في البيوع ، الحديث 624 ، والدارقطني 3 / 20 ، كتاب البيوع : الحديث 65 ، كلاهما من رواية عمر بن قيس الماصر ، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه ، واختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه ، وكان سفيان الثوري وشريك وشعبة يقولون : إنه سمع من أبيه ، وكذا قال أبو حاتم ، وابن معين . وينظر : جامع التحصيل ص 223 ، أخرجه الطيالسي ص 53 ، الحديث 399 ، وأحمد 1 / 466 ، والبيهقي 5 / 333 ، كتاب البيوع : باب اختلاف المتبايعين ، من طريق المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : بايع عبد الله ، فذكر الحديث ولم يذكر أباه عبد الرحمن ، وكذلك رواه عبد الرزاق 8 / 271 ، الحديث 15185 ، عن سفيان الثوري ، عن معين بن عبد الرحمن عن أخيه القاسم به ، والدارقطني 3 / 20 ، كتاب البيوع ، الحديث 64 ، من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي قال : سمعت القاسم يذكر عن عبد الله . 2 أخرجه الدارمي 2 / 250 ، كتاب البيوع : باب إذا اختلف المتبايعان ، وأبو داود 3 / 783 ، كتاب البيوع والتجارات : باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ، الحديث 3512 ، وابن ماجة 2 / 737 ، كتاب التجارات : باب البيعان يختلفان ، الحديث 2186 ، والدارقطني 3 / 21 ، كتاب البيوع ، الحديث 72 ، والبيهقي 5 / 333 ، كتاب البيوع : باب اختلاف المتبايعين ، كلهم من رواية هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به ، إلا أن أبا داود لم يسق متنه بل أحاله على الذي قبله ، وقال : فذكره بمعناه ، والكلام يزيد وينقص . = إلا أنه أشهرهم ، وهو أبو القاسم بن الأشعث ، روى عنه مجاهد والشعبي والزهري وعمر بن قيس الماصر وسلمان بن يسار ، وروى هو عن عائشة أما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة اه - . 1 أخرجه ابن الجارود ص 211 - 212 : أبواب القضاء في البيوع ، الحديث 624 ، والدارقطني 3 / 20 ، كتاب البيوع : الحديث 65 ، كلاهما من رواية عمر بن قيس الماصر ، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه ، واختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه ، وكان سفيان الثوري وشريك وشعبة يقولون : إنه سمع من أبيه ، وكذا قال أبو حاتم ، وابن معين . وينظر : جامع التحصيل ص 223 ، أخرجه الطيالسي ص 53 ، الحديث 399 ، وأحمد 1 / 466 ، والبيهقي 5 / 333 ، كتاب البيوع : باب اختلاف المتبايعين ، من طريق المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : بايع عبد الله ، فذكر الحديث ولم يذكر أباه عبد الرحمن ، وكذلك رواه عبد الرزاق 8 / 271 ، الحديث 15185 ، عن سفيان الثوري ، عن معين بن عبد الرحمن عن أخيه القاسم به ، والدارقطني 3 / 20 ، كتاب البيوع ، الحديث 64 ، من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي قال : سمعت القاسم يذكر عن عبد الله . 2 أخرجه الدارمي 2 / 250 ، كتاب البيوع : باب إذا اختلف المتبايعان ، وأبو داود 3 / 783 ، كتاب البيوع والتجارات : باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ، الحديث 3512 ، وابن ماجة 2 / 737 ، كتاب التجارات : باب البيعان يختلفان ، الحديث 2186 ، والدارقطني 3 / 21 ، كتاب البيوع ، الحديث 72 ، والبيهقي 5 / 333 ، كتاب البيوع : باب اختلاف المتبايعين ، كلهم من رواية هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به ، إلا أن أبا داود لم يسق متنه بل أحاله على الذي قبله ، وقال : فذكره بمعناه ، والكلام يزيد وينقص . 3 السلم لغة : السلف وزنا ومعنى ، وذلك المعنى هو بيع الآجل بالعاجل ، وإن لم يستكمل الشروط ، فهما مترادفان ، يشعر بهذا الترادف مجيئهما في الحديث على هذا المعنى ، فقد روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبر عن السلم بالسلف فقال : " من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم " . وروي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " . ويشعر بهذا الترادف أيضا قول الماوردي : السلم لغة أهل الحجاز ، والسلف لغة أهل العراق ، أي أنهما لفظان يدلان على معنى واحد ، وقد استعمل الحجازيون لفظا ، والعراقيون لفظا ، للدلالة على هذا المعنى ، وهذا آية الترادف . = =